⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-4-28 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ الارتباط بين الجرائم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ عمل
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ قرارات وزارية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
⚖️ تطبيق العقوبة - عقوبة الجرائم المرتبطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، وحسين سعد سامح، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب. ومتى كان الثابت أنه بتاريخ 4 من يونيه سنة 1958 صدر قرار وزير الصناعة رقم 140 لسنة 1958 - الذي عدل بعد ذلك بالقرار رقم 680 لسنة 1960 - بتحديد المنشآت الصناعية التي أشارت إليها المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 1958، وكان من بين الصناعات التي تناولها قرار وزير الصناعة صناعة تعطين الكتان والتيل. ولما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 102 لسنة 1962 في شأن تحديد حد أدنى لأجور العمال في المنشآت الصناعية قد نصت على أن يكون الحد الأدنى لما يتقاضاه العامل الذي يجاوز سنه ثماني عشرة سنة من أجر يومي شامل في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1، 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 خمسة وعشرين قرشاً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه لظهور بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال تكمل بعضها البعض الآخر فتتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قعود صاحب العمل عن تحرير عقود عمل لعماله وعدم إنشائه ملفاً لكل منهم وعدم إعلانه جدول ساعات العمل وفترات الراحة الأسبوعية ونظام تشغيل الأحداث والنساء ولائحة العمل ولائحة الجزاءات وتعيينه عمالاً دون الرجوع إلى مكتب القوى العاملة إنما هي أعمال كل منها مستقل تمام الاستقلال عن الآخر ولا يوجد ثمة ارتباط بينها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة لكل من هذه الجرائم يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أوجب القانون رقم 91 لسنة 1959 في المواد 122 و128 و138 منه على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية لمنشأته وفي مكان ظاهر جدولاً ببيان ساعات العمل وفترات الراحة. وأن يضع في محله نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء. ونص في المواد 222 و223 و224 منه على عقاب كل من يخالف أحكام المواد السابقة بغرامة لا تزيد عن مائة قرش، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في هذه الجرائم وهي موضوع التهم الرابعة والخامسة والسادسة بتغريم الطاعن مائتي قرش يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لما قضى به في هذه التهم الثلاث وتصحيحه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من أدلة وتطرح ما عداها دون أن تكون ملزمة بالرد على كل دليل على حدة ما دام ردها مستفاداً ضمناً من قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت، ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن حول ذلك يعد من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى، ومصادرة لها في عقيدتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 18 ديسمبر سنة 1963 بدائرة مركز زفتى: 1- وهو صاحب محل ومالك للمنشاة الصناعية المبينة بالمحضر أعطى عمال المنشاة الذين تجاوز سنهم ثماني عشر سنة أجرا يوميا يقل عن خمسة وعشرين قرشا 2- لم يحرر عقود ثابتة بينه وبين العمال من نسختين 3- لم ينشئ ملفا خاصا لكل عامل من العمال الواردة أسماؤهم بالمحضر 4- لم يضع على الأبواب الخارجية جدولا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة الأسبوعية 5- لم يضع في محل العمل نسخة من النظام لتشغيل الأحداث 6- لم يضع في محل العمل نسخة من نظام تشغيل النساء. كما اتهمته في الجنحة رقم 5033 سنة 1964 بأنه في 6 من أكتوبر سنة 1964 بدائرة مركز زفتى: 1- قام بتعيين ستة عشر عاملا عاديا دون الرجوع إلى مكتب القوى العاملة المختص 2- بوصفه صاحب عمل يستخدم خمسة عشر عاملا فأكثر لم يضع في مكان ظاهر من مؤسسته لائحة النظام الأساسي للعمل 3- بصفته السابقة لم يضع لائحة بالجزاءات وشروط توقعيها بمكان ظاهر من مؤسسته 4- لم يقم بتحرير عقد عمل من نسختين لكل عامل من العمال المذكورين بالمحضر وعددهم 19 عاملا 5- لم ينشئ ملف خدمة خاص لكل عامل من المذكورين بالمحضر متضمنا البيانات المقررة. وطلبت عقابه في الجنحة رقم 3641 سنة 1963 بالمادتين رقمي 1 و5 من القانون رقم 21 لسنة 1958 والمادتين رقمي 1 و2/1 من القانون رقم 102 لسنة 1962 والمواد أرقام 43 و68 و69 و125 و128 و138 و221 و222 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وفي الجنحة رقم 5033 لسنة 1964 بالمواد أرقام 21 و43 و68 و69 و215 و216 و221 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1963. ومحكمة زفتى الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا): في الجنحة رقم 3631 سنة 1963 بتغريم المتهم خمسين جنيها عن التهمة الأولى ومائتي قرش عن كل تهمة من باقي التهم المسندة إليه وذلك بالنسبة إلي كل عامل من العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وذلك عدا التهم الرابعة والخامسة والسادسة و(ثانيا): في الجنحة رقم 5023 لسنة 1964 بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة وبالنسبة إلي كل عامل من العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة عدا التهمتين الثانية والثالثة بدون تعدد. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ 6 مارس سنة 1967 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلي محكمة طنطا الابتدائية وقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.