الطعن رقم 11 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-4-7
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محال صناعية وتجارية
⚖️ ما لا تجوز المعارضة فيه من الاحكام
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية بأنه: "لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة ". وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن هذا النص مطلق يسري حكمه على الأحكام التي تصدر عن درجتي التقاضي, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في جريمة إدارة محل صناعي" ورشة نجارة " بغير ترخيص المنطبقة على المواد 2، 17، 18 من القانون سالف الذكر والقسم الأول من الجدول المرفق به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم جواز المعارضة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم أول سبتمبر سنة 1966 بدائرة بندر المحلة الكبرى: أدار محلا صناعيا "ورشة نجارة" بغير ترخيص. وطلبت عقابه طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954. ومحكمة بندر المحلة الكبرى الجزئية قضت غيابيا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100قرش والغلق. فاستأنف, ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الغلق وتأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك, فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.