الطعن رقم 100 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-5-29
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ اعلان اوراق المحضرين - بيانات اوراق المحضرين
⚖️ اعلان صحيفة الاستئناف
⚖️ بيانات اوراق المحضرين
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ استبدال الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغرض الذى رمى إليه المشرع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين و موطنهم و صفاتهم هو إعلام ذوى الشأن فى الطعن بمن رفعه من خصومه فى الدعوى و صفته و محله علما كافيا ، و كل بيان من شأنه أن يفى بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان اعلان الطاعنين بصورة واحدة من صحيفة الاستئناف قد تم فى موطنهم المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم وكان هذا الموطن هو مكتب المحامى الموكل عنهم و الذى باشر الخصومة عنهم فى مرحلتى التقاضى فى نطاق الوكالة المشار إليها فإن النعى ببطلان هذا الإعلان يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استبدال الوقف لا يتم و لا ينتج أثاره القانونية ولو أذن به القاضى إلا إذا وقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل مهما تنوعت الأسباب التى أدت إلى الحيلولة دون إيقاع هذه الصيغة و لو كان عدم إيقاعها مرجعه صدور المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات و خروج الأمر من اختصاص المحاكم الشرعية .