⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-4-7 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم
⚖️ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ دعوى جنائية-انقضاؤها بمضى المدة "بالتقادم"

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقضي قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. ولما كان قد مضى - في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالاستئناف إلى يوم نظره دون اتخاذ إجراء من ذلك القبيل، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى بمضي المدة وبراءة المتهم مما نسب إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30 أغسطس سنة 1960 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة والمسلمة إليه علي سبيل الأمانة لحراستها وذلك إضرارا بالدائنة الحاجزة, وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة حلوان الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 22 مايو سنة 1961 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 2 ج لوقف التنفيذ. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف, ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وقد أعلن الحكم للمحكوم عليه ولم يعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.