الطعن رقم 2 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-10-13
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رد اعتبار
⚖️ نقابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الحكم برد الاعتبار يترتب عليه عملاً بنص المادة 555 من قانون الإجراءات الجنائية محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية إلا أنه لا يمكن أن يترتب عليه محو الجريمة في ذاتها لأن ما حدث بالفعل قد أضحى من الواقع، والواقع لا يمحى، ولئن أمكن أن تزول آثاره فعلاً أو قانوناً، فإن معانيه ودلالاته قد تبقى لتنبئ عنه، والأمر في ذلك بالنظر إلى قانون المحاماة تقديري يرجع فيه إلى الهيئة التي تفصل في طلبات القيد متى كان تقديرها سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن رد الاعتبار لا يكسب طالب القيد بجدول المحاماة حقاً خالصاً في القيد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استوجب قانون المحاماة فيمن يقيد اسمه بالجدول أن يكون حسن السمعة، حائزاً بوجه عام على ما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة، وهي مهنة ذات طابع خاص. وإذ كان ما تقدم، وكان لا يلزم لتخلف هذا الشرط أن يثبت عدم الأهلية بحكم، فإن لجنة قبول القيد بجدول المحاماة إذ رفضت قيد الطاعن استنادا إلى ما تبينته من ماضيه المتمثل في سبق الحكم عليه في جناية اختلاس أموال أميرية، تكون قد استعملت سلطتها في التقدير بما يسوغه.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن حصل على ليسانس في القانون عام 1968 جامعة القاهرة. وبتاريخ 9 أكتوبر سنة 1968 تقدم إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة يطلب قيده محاميا بجدول المحامين تحت التمرين. وبتاريخ 19 ديسمبر سنة 1968 قررت اللجنة المذكورة غيابيا رفض طلبه. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 10 فبراير سنة 1969 برفض المعارضة. وبتاريخ 6 من أبريل سنة 1969 طعن في هذا القرار أمام محكمة النقض... إلخ.