⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-5-5 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاماة
⚖️ نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 52 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة الصادر في 6/11/1968 الوارد بالباب الثاني الخاص بشروط القيد بجدول النقابة ومزاولة المهنة، على أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة عدا من يتولى أعمال المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وشركات القطاع العام. وإذ كان ذلك وكانت مدونات قرار لجنة قبول المحامين المطعون فيه تفيد أن القرار المذكور فصل في طلب الطاعن قيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين على سند من نص هذه المادة، وكان البين من أوراق الطعن أن الطاعن في وظيفته بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق يقوم بأعمال المحاماة، فإن ذلك مما يوفر انطباق حكم المادة 52 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 على حالته، ويؤذن له بالجمع بين هذه الوظيفة وبين المحاماة، وكانت الأوراق خلواً مما يمس توافر الشروط العامة للقيد في جدول المحامين المنصوص عليها في المادة 51 من القانون، فإن رفض القرار المطعون فيه طلب الطاعن يكون غير سديد ويتعين إلغاؤه وإجابة الطاعن إلى طلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن- حسب الثابت في الأوراق- في أن الطاعن حصل علي اجازة في الحقوق عام 1965 من جامعة عين شمس. ثم عين بمؤسسة السياحة والفنادق بتاريخ 20/2/1966 بوظيفة بشئون العاملين. وبتاريخ 110/10/1966 صدر قرار وزير السياحة بإنشاء مكتب للشكاوى يتبع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق وقد اختير الطاعن ضمن أعضاء هذا المكتب ثم الحق للعمل عضوا بالإدارة القانونية في أول مايو سنة1967 وبتاريخ 17/11/1968 صدر قرار بإعادة تشكيل مكتب الشكاوى بالمؤسسة وقد اختير الطاعن ضمن أعضاء المكتب بالإضافة إلي عمله الأصلي كعضو بالإدارة القانونية ومنذ أن ألحق بهذا العمل الأخير وهو يباشر القضايا التي ترفع علي المؤسسة والشركات التابعة لها. تقدم الطاعن بطلب إلي لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين فقررت اللجنة رفض طلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين وأعلن بهذا القرار في ذات التاريخ. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ