الطعن رقم 2256 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-3-31
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اختصاصها - التحقيق بمعرفتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي, وعضوية محمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 154 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية أن توزيع الأعمال بين كتاب كل محكمة أو نيابة لا يعدو أن يكون تنظيماً داخلياً ناطه الشارع برئيس كل محكمة أو نيابة كلية في دائرة اختصاصه ومنها المحاكم الجزئية والنيابات الجزئية التابعة لكل منهما. ولما كانت دائرة نيابة بندر دمياط ودائرة نيابة مركز دمياط - كلتاهما - من النيابات الجزئية التابعة لرئاسة النيابة الكلية بمحكمة دمياط، وكان يصدق في حق كل كاتب من كتبة هاتين النيابتين أنه كاتب بنيابة دمياط، وكان الشارع لم يرتب جزاء البطلان على قيام كاتب النيابة بعمل آخر في ذات دائرة النيابة الكلية، وكان مفاد المادتين 73، و199 من قانون الإجراءات الجنائية هو وجوب استصحاب كاتب من كتاب المحكمة أو النيابة فحسب، مطلقاً بغير تخصيص أو اشتراط ضرورة، فإن التحدي ببطلان التحقيق الذي أجراه وكيل نيابة بندر دمياط بمقولة أن استصحب كاتب نيابة مركز دمياط دون كاتب نيابة البندر لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني أن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم المحكمة بالتحدث استقلالا عن ركن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر متى كان ما أوردته في مدونات حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مجرد خوف الطاعن وخشيته من مداهمة رجال مكتب المخدرات له، ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8/9/1967 بدائرة بندر دمياط محافظة دمياط: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمياط - بعد أن دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التحقيق - قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 1 و7 و34/1 و36 و42 من قانون المخدرات سالف الذكر والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.