⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2254 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-3-31 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تعدى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المادتين 136 و137 من قانون العقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً "أ" من هذا القانون يجمعها ركن مادي واحد ويفصل بينهما الركن الأدبي فبينما يكفي لتوافر الركن الأدبي في الجرائم التي من النوع الأول قيام القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث، فإنه لا يتحقق في المادة 137 مكرراً "أ" إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أثبت في حق المتهم أنه أمسك بملابس المحضر المجني عليه أثناء توقيع الحجز واعتدى على الخفير النظامي المرافق له ليحول دون المضي في إجراءات الحجز وقد ترتب على فعله أن امتنع المحضر عن مباشرة تلك الإجراءات ولم يتمكن من توقيع الحجز إلا بعد أن توجه إلى مركز الشرطة وأخطر بالحادث. فإن الحكم يكون قد أثبت قيام الركن المعنوي للجناية المنصوص عليها من المادة 137 مكرراً "أ" من قانون العقوبات بعنصريه العام والخاص إذ استظهر أن نية المتهم من الاعتداء قد انصرفت إلى منع المجني عليه - المحضر بالمحكمة - من أداء عمل من أعمال وظيفته، ومن ثم فإن محكمة الموضوع إذ انتهت - على الرغم من ذلك - إلى إدانته بجنحة التعدي تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون وذلك بإعمال المادة 137 مكرراً "أ" من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 3 يوليه سنة 1967 بدائرة مركز أبو طشت محافظة قنا: استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي ليحمله بغير حق علي الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بأن تعدى على ................ المحضر بمحكمة أبو طشت علي الوجه المبين بالمحضر ليمنعه من توقيع حجز على شقيقه ................ وبلغ من ذلك مقصده. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 137 مكررا من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادتين 136 و137 من قانون العقوبات بتغريم المتهم عشرة جنيهات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.