الطعن رقم 2253 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-3-31
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود العمراوي, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى. لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدي منطقياً إلى ما انتهي إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال، بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات. ولما كان قول الحكم أن المجني عليه لم يكن - وقت الاعتداء عليه - يحمل عصا وأن الطاعن لم تحدث به إصابات. هذا القول على إطلاقه لا يصلح سبباً لنفي ما تمسك به الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن عرضه أمام مراودة المجني عليه له عن نفسه وإمساكه بملابسه وصدره، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في البيان مما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 10 يوليو سنة 1967 بدائرة قسم أسوان محافظة أسوان: قتل عمدا مع سبق الإصرار ................ بأن بيت النية على قتله وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك عصا غليظة وما أن اختلى به حتى انهال عليه ضربا بالعصي فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وادعى مدنيا ................ قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسوان قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 236 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وألزمته بأن يؤدي للمدعي المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.