⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2247 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-4-21 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الطعن واثره
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في القانون أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده لا ينوب أحد عنه في مباشرته إلا بإذنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه. وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى. ولما كان الثابت أن الفعل الضار المكون للجريمة لم يقع على الطاعن شخصياً ولم يضار به بهذه المثابة، كما أنه لم يدع بحقوق مدينة إلا بصفته ممثلاً للشركة المالكة للعلامة التجارية المدعى بتقليدها وقد ظل محتفظاً بهذه الصفة منذ بدء الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه. وكان لم يذكر سواء في سند التوكيل أو في تقرير الطعن ما يفيد وكالة الطاعن عن الشركة التي يطعن في الحكم الصادر برفض دعواها ممثلة في شخصه، فإن الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً، ولا يقوم مقام هذا التنصيص أن يكون الطاعن قد قصد بالفعل الطعن بهذه الصفة، ذلك بأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة فيجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبار أنها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، ولا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 يونيه سنة 1964 بدائرة قسم أول المنصورة: (أولا) قلد بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون. (وثانيا) باع منتجات عليها علامة مقلدة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و9 و33/1-3 و36 و40 من القانون رقم 37 لسنة 1959. وادعى ................ بصفته ممثلا للشركة المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ثم عدل طلباته إلى مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وألزمت المتهم أن يدفع إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51ج واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف و200 ق مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 19 يناير سنة 1966 وقضي فيه بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1966 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتفصل فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحق المدني المصروفات المدنية ومبلغ 300 ق مقابل أتعاب المحاماة. فطعن وكيل المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.