الطعن رقم 99 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-4-18
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام دون الوفاء - استحالة التنفيذ
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تكييف العقد
⚖️ قوة قاهرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود القاضى ومحمود توفيق اسماعيل واميل جبران وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تكييف العقد بأنه عقد بيع محله أشياء مستقبلة لا عقد شركة هو تكييف صحيح تؤدى إليه عبارة العقد فلا يلزم الحكم أن يرد استقلالا على ما ساقه الطاعن من حجج لتأييد تكييفه العقد بأنه شركة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يصح اعتبار الفيضان العالى الغير منتظر قوة قاهرة يكون من أثرها إعفاء الملتزم من تنفيذ التزامه ، و لا ينفى اعتباره كذلك سبق وقوع مثله فى الماضى ـ فإذا كان ماقرره الحكم المطعون فيه يفيد أن الفيضان على إطلاقة لا يعتبر قوة قاهرة لإمكان توقعه ، و لم يبحث ما تمسك به الطاعن من أن الفيضان الذى أتلف زراعته كان فيضانا استثنائيا لم يكن فى الوسع توقعه ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور فى التسبيب .