الطعن رقم 2245 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-3-24
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من الاسباب - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ مصلحتها فى الطعن فى الاحكام
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سعد سامح, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه - أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق - بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المطعون ضده دفع بأنه "حكم عليه بالغرامة في قضية أخرى" وهو ما يحمل على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ولما كانت النيابة الطاعنة أثارت وأقرت في طعنها بأنه سبق الحكم على المطعون ضده عن ذات الوقائع وسدد الغرامة المقضي عليه بها وأصبح الحكم فيها نهائياً من قبل الفصل في هذه الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده دون أن يفطن إلى هذا الدفع فلم يورده أو يعن بالرد عليه على الرغم من أنه دفع جوهري قد ينبني عليه - لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون، ومن ثم فلها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه وطالما أنه لا ينبني على طعنها - في حالة عدم استئنافها لحكم محكمة أول درجة - تسوئ لمركز المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 24 نوفمبر سنة 1965 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية: المتهم الأول: 1- أنشأ تقسيما دون أن يكون حاصلا علي موافقة سابقة من السلطة القائمة علي أعمال التنظيم. 2- أنشأ تقسيما معدا لإقامة مبان للسكنى دون أن يحد كل قطعة فيه طريق من جانب واحد علي الأقل. 3- باع قطعة من أرض تقسيم للمتهم الثاني قبل صدور مرسوم الموافقة علي التقسيم. المتهم الثاني (المطعون ضده) 1- أقام بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. 2- أقام بناء علي أرض تقسيم قبل صدور مرسوم الموافقة علي التقسيم. 3- أقام بناء علي قطعة أرض لا تطل علي طريق قائم. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و6 و10 و12 و14 و20 و22 من القانون 52 لسنة 1940 والمواد 1 و11 و16 و18 من القانون 45 لسنة 1962. ومحكمة جنح بندر الزقازيق الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم الأول 100 ق عما أسند إليه وتغريم المتهم الثاني 5ج وضعف رسوم الترخيص عما أسند إليه بلا مصروفات. عارض المحكوم عليه الثاني، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية، فأستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.