⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2238 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-3-24 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ تلبس
⚖️ الادعاء بمخالفة الثابت بالحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم اختصاص مامور الضبط القضائى مكانيا بضبط الواقعة
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ مختار مصطفى رضوان "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سعد سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ينعاه الطاعن على الحكم من مخالفته الثابت في الأوراق في شأن ما أثبته من إلقاء اللفافة وما نتج عن ذلك من انتشار محتوياتها وظهور المادة المخدرة، مردود بأنه بفرض صحة ما يذهب إليه الطاعن من أن اللفافة قد انفجرت وبانت منها فقط أكياس تشبه أكياس الحشيش، فإن ذلك يوفر حالة التلبس لوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة إحراز مخدر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أثبت أن رئيس قسم المخدرات بشبرا الخيمة كان يترقب في الطريق مقدم شخص دلت التحريات على أنه يتجر في المواد المخدرة، وتصادف أن أقبل المتهم راكباً دراجة وما أن رأى رجال الشرطة حتى بدت عليه علامات الاضطراب وسقط من على الدراجة ثم أخرج من الجيب الأيمن الخارجي لجلبابه لفافة وألقى بها بعيداً فانتثرت محتوياتها وبان أن ما بها مادة مخدرة، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مجرد تخوف المتهم وخشيته من الضابط ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه، ومن ثم لا يقبل من المتهم قوله أن تخليه عن اللفافة كان اتقاء لقبض باطل خشي وقوعه عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ جعلت المادة 49 من القانون رقم 82 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور، فإنه يكون من غير المجد ما يثيره المتهم في شأن عدم اختصاص الضابط مكانياً بضبط الواقعة بدعوى وقوعها في دائرة اختصاص محافظة أخرى غير تلك التي يعمل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات، ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث. وإذ كان ما تقدم، وكان المدافع عن المتهم قد تنازل صراحة عن سماع شهادة الإثبات مكتفياً بتلاوة أقوالهما في التحقيقات، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعهم ويكون ما ينعاه في هذا الصدد في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان الأصل في الإجراءات الصحة، ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير، فإنه لا يقبل من المتهم قوله أن عبارة "عدل عن طلباته" قد أقحمت تبريراً لإجراء باطل اتخذته المحكمة ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحضر الجلسة، ويكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13/10/1966 بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1-أ و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.