⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2237 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-3-24 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سعد سامح, ومحمود عباس العمراوي, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدليل المستمد من الحرز الذي أثبت في مدوناته أنه أرسل لمصلحة الجمارك ولم تدل المحكمة برأيها في هذا الدليل، مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط به وتمحصه، فإن حكمها يكون معيباً مستوجباً للنقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 31/10/1966 بدائرة بندر شبرا محافظة القليوبية: (المتهم الأول) حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (والمتهمة الثانية) أحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و7 و34/1-أ و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 206 لسنة 1960 و40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول 1. فقرر بذلك, ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية و30 من قانون العقوبات ببراءة المتهمين مما اسند إليهما ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.