⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2234 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-3-24 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ وصف التهمة
⚖️ سلطتها فى تكييف الواقعة واسباغ الوصف القانونى عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سعد سامح, ومحمود عباس العمراوي, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، إلا أنه يجب أن تلزم في هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بوصف أنه حاز موازين دون أن تكون صحيحة ومدموغة وقانونية. وكان الفعل المادي المكون لهذه الجريمة يختلف عن الفعل المادي المكون لجريمة إثبات أوزان مخالفة للحقيقة في "علوم" الوزن التي يحررها - باعتباره قبانياً - وهي الجريمة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 355 لسنة 1952، ومن ثم فهي واقعة مغايرة للواقعة الواردة بطلب التكليف بالحضور، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة حيازة موازين غير صحيحة وغير مدموغة وقانونية يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2 أكتوبر سنة 1967 بدائرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية: حاز موازين دون أن تكون صحيحة ومدموغة وقانونية وطلبت عقابه بالمواد 1 و4 و14 من القانون 229 لسنة 1951 والجدول المرافق. ومحكمة مركز شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات مع المصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند إليه بلا مصاريف جنائية, فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.