الطعن رقم 2225 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-3-17
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الامر - من المدعى المدنى
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ صلاحية القضاه للحكم
⚖️ الطعن فى اوامرها بالاوجه
⚖️ إلغاؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه" وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً" وإذ كان ذلك وكان اثنان من أعضاء هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد اشتركا في الهيئة التي نظرت الطعن في قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وفصلت فيه بإلغاء الأمر وهو عمل من أعمال الإحالة، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم إذا قام في الدعوى بعمل من أعمال الإحالة وإلا كان حكمه باطلاً، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقاً للمادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من غرفة المشورة يعني كفاية الأدلة قبل المتهم لتقديمه للمحاكمة.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن في أنه صدر أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده فطعن المدعي بالحقوق المدنية - الطاعن - في هذا الأمر أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة فقضت الغرفة - مشكلة من السادة ................ رئيس المحكمة و................ و ................ القاضيين - بإلغاء هذا الأمر. ثم أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف انه في يوم 20/6/1964 بدائرة قسم الأزبكية: تسبب خطأ في موت ................ بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد الترام في منحدر وبسرعة فائقة ولم يتمكن من إيقاف الترام في الوقت وعلى المسافة المناسبة فاصطدم بالسيارة التي تتقدمه فصدمت المجني عليه وأحدثت به الإصابات الموصوفة بالمحضر والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وادعى ................ و................ و................ و................ و................ مدنيا بمبلغ ثلاثة
آلاف جنيه قبل المتهم وهيئة النقل العام بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين وذلك على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وألزمته والمسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين أن يؤديا إلي المدعين بالحقوق المدنية مبلغ 2000ج ألفي جنيه ومصروفات الدعوى المدنية فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعيها المصاريف عن الدرجتين مع المقاصة في أتعاب المحاماة. وكانت هيئة المحكمة مشكلة من السادة ................ رئيس المحكمة و................ و................ القاضيين. فطعن الوكيل عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.