⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2220 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-4-21 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رشوة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية طلبات الدفاع والرد عليها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد صبري, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت في حق المتهم ارتكاب جنايتي عرض الرشوة على شاهد الإثبات وأخذ الرشوة من مجهولين حاولوا تهريب مواد مخدرة وذلك للأدلة التي أوردها وأخذ بها، فإنه لا يلزم من بعد، أن يقيم الحكم الدليل على وقوع جريمة إحراز المخدرات، لأن المعول عليه إنما هو تقاضي الرشوة للإخلال بواجبات الوظيفة التي أثبتها الحكم، ولا يؤثر في قيام أركان جريمة الرشوة عدم ضبط الراشي ما دام الموظف قد قبل الرشوة منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مصلحة للمتهم من القول بعدم توافر أركان جريمة الرشوة التي دانه الحكم بها ما دام أن المحكمة قد دانته أيضاً بجريمة عرض الرشوة على شاهد الإثبات وأعملت في حقه نص المادة 32/2 من قانون العقوبات لارتباط الجريمتين وأوقعت عليه عقوبة واحدة عنهما تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة عرض الرشوة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال الشاهد وما ساقه من قرائن، تشير إلى تلفيق التهمة، لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، وإذ كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحامي المنتدب قد أبدى استعداده للدفاع عن المتهم، فإن ما يثيره المتهم المذكور من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل طالما أن المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور محام موكل عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أنه متى أخذت محكمة الموضوع بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم أن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وفي عدم تعرضها لأقوال بعض من سئلوا في التحقيقات ما يفيد إطراحها لها اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التي بينها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 مايو سنة 1965 بدائرة قسم السويس محافظة السويس: (أولا) عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم لـ................ الرقيب بشرطة السواحل مبلغ أربعين جنيها على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن الإبلاغ عما اكتشفه من اشتراكه مع آخرين في عملية تهريب نظير الرشوة موضوع التهمة الثانية ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منه (ثانيا) بصفته موظفا عموميا "عسكري بقوة قسم سواحل السويس" أخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن تقاضى مبلغ مائة وثلاثين جنيها على سبيل الرشوة مقابل اشتراكه مع آخرين في تهريب مواد مخدرة في منطقة حراسته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 103 و104 و109 مكرر و110 و111/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات السويس قضت في الدعويين حضوريا عملا بالمواد 103 و104 و109 مكررا و110 و111/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/1 و17 من القانون سالف الذكر بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفين من الجنيهات ومصادرة مبلغ الرشوة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.