⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2208 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-4-7 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - استعمال حق مقرر بمقتضى القانون
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قذف
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ اسباب الطعن - قبولها
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ ايقاف تنفيذ العقوبة - الاعفاء من العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن العرائض التي تقدم إلى جهات الحكومة بالطعن في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين المختصين أو عدد من الناس ولو كان قليلاً، تتوافر بتداولها العلانية لوقوع الإذاعة فعلاً بتداولها بين أيد مختلفة، ولا يغير من ذلك قول الطاعنين أن الجهة التي تقدموا لها بالشكوى تعمل في سرية. وإذن فمتى كان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعنين اعترفوا بالتحقيقات بتقديم العديد من الشكاوي والمذكرات في حق المطعون ضده، فقد توافر لجريمة القذف ركن العلانية على ما هو معرف به في القانون، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط القانون لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف العمومي أو من في حكمه إثبات القاذف صحة وقائع القذف كلها وأنه إذا كان القاذف قد أقدم على القذف ويده خالية من الدليل معتمداً على أن يظهر له التحقيق دليلاً، فهذا ما لا يجيزه القانون. ومتى كان ما يثيره الطاعنون من أنهم أثبتوا صحة ما قذفوا به المطعون ضده بما هو مستفاد من صدور قرارات بعزله من الإتحاد الاشتراكي العربي ومن مجلس المحافظة، وحل الجمعية التعاونية، ومن تقديم المطعون ضده للمحاكمة بجريمة حيازة أطيان زراعية تزيد عن القدر المسموح به قانوناً، مردوداً بأن الفصل في ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها فيه، وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى أن التحقيقات قد أثبتت عجزهم عن إثبات صحة وقائع القذف ودلل على ذلك تدليلاً سائغاً وسليماً، فإن دعوى الطاعنين في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً في حق الموظفين العموميين أو من في حكمهم أن يكون صادراً عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف، ولخدمة المصلحة العامة، أما إذا كان القاذف سيء النية ولا يقصد من طعنه إلا التشهير والتجريح شفاء لضغائن وأحقاد شخصية فلا يقبل منه إثبات صحة وقائع القذف وتجب إدانته ولو كان يستطيع إثبات ما قذف.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب بكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهارها من الوقائع المطروحة. ومتى كان الحكم قد عرض لقصد الطاعنين من فعلتهم فأثبت أنهم لم يبلغوا ضد المطعون ضده إلا بقصد الإيقاع به جنائياً والإضرار بمصالحه بطلب وضع أمواله تحت الحراسة وإصرارهم الثابت بمحاضر الجلسات على ما زعموه على الرغم من التحقيقات التي أجريت في مواجهتهم، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم في صدد تقدير سوء نية الطاعنين هو مما يكفي ويسوغ به الاستدلال عليها، فإن الطعن يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة، ومتى كان تقرير أسباب الطعن لم يكشف عن مبنى الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية، الذي أثاره المدافع عن الطاعنين أمام محكمة الدرجة الثانية، كما أنه لا يبين من محاضر جلسات تلك المحاكمة مراده منه، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الصدد يكون غير معين ولا تلتفت محكمة النقض إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أنه ما دامت المحكمة - بعد أن سمعت المرافعة - أمرت بإقفال بابها وحجزت القضية للحكم فهي بعد غير ملزمة بإجابة طلب إعادتها إلى المرافعة من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة في شأن مسألة يراد تحقيقها بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي على مقتضى الأوراق المطروحة وهي ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما تستكمل به النقص الذي شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أو ما ترى هي لزوماً لإجرائه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة زفتى الجزئية ضد الطاعنين متهما إياهم بأنهم في يوم 8 يونيه سنة 1964 بدائرة مركز زفتى: (أولا) -أبلغوا كذبا ومع سوء القصد وقذفوا في حقه بأن وجهوا إليه الاتهامات الموضحة بصحيفة الدعوى بالبلاغ ومحضر تحقيق الشكوى 3321 سنة 1964 إداري زفتى (ثانيا) قذفوا في حقه بأن نسبوا إليه السرقة واستغلال النفوذ وذلك بالإبلاغ بمحضر تحقيق الشكوى 3321 سنة 1964 إداري زفتى سالفة الذكر. وطلب عقابهم بالمواد 302 و303 و305 و306 و307 من قانون العقوبات وإلزامهم أن يدفعوا له مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ثم عدل مبلغ التعويض إلي مبلغ 100ج على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات (أولا) - بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل عن التهمتين وكفالة عشرة جنيهات لكل للإيقاف (ثانيا) وفي الدعوى المدنية إلزامهم متضامنين أن يدفعوا إلي المدعي بالحقوق المدنية مبلغا قدره خمسون جنيها والمصاريف المدنية وخمسة جنيهات أتعاب للمحاماة. فاستأنف المتهمون هذا الحكم, ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم وألزمت المتهمين المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.