⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2207 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-3-10 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: قصد جنائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع باستحالة الرؤية
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سعد سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه، أو ابتناؤه على الظن، أو إغفاله جملة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من البداهة أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجني عليه أو يقف خلفه على السواء، مما لا يحتاج في تقريره أو استنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضي الالتجاء إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعي لتحقيق ما يدعيه، فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الدفع بتعذر الرؤية لحلك الظلام في صورة الدعوى من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً لتلاحم الأجساد الذي يحقق الرؤية عند حصول الاعتداء بآلة راضة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي، إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها، دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 يونيو سنة 1967 بدائرة مركز بني سويف محافظة بني سويف: (أولا) - ضرب ................ بفأس علي رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد بعظام الجدارية اليمنى في مساحة 3 × 4 سم لن يملأ بالعظام مما يقلل من كفاءته على العمل ويصعب تقدير مداها ( ثانيا ) أحدث عمدا بالمجني عليه سالف الذكر ................ الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي العشرين يوما وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته وفقا للمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. وادعى المجني عليه بالحق المدني قبل المتهم وطلب إلزامه بمبلغ 250ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات وتطبيقا للمادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه أن يدفع إلي المدعي بالحق المدني مبلغ مائتي وخمسين جنيها علي سبيل التعويض والمصاريف ومبلغ ثلاثة جنيهات أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.