الطعن رقم 2206 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-3-10
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونور الدين عويس, ونصر الدين عزام, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بيان أوجه التشابه بينهما، وأستند في ثبوت توفر التقليد على رأي مراقب العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين يكون مشوباً بالقصور، لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24/5/1967 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة: زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون بأن قلد العلامة التجارية المسجلة باسم شركة ......... للمعادن والمصوغات. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 157 لسنة 1939. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50ج خمسين جنيهاً. فاستأنف, ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.