الطعن رقم 87 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-5-2
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان عدم التعرض
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ اساس الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تقرير التلخيص
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران ومحمد ممتاز نصار وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجوز الاستدلال من الحكم على تلاوة تقرير التلخيص فى احاله خلو محاضر الجلسات من هذا البيان ، فاذا كان الطاعن لم يتقدم بصورة من الحكم ليثبت خلوه مما يفيد حصول تلك التلاوة بعد تغير الهيئة فان نعيه على الحكم بالبطلان لعدم تلاوة التقرير من جديد يكون عاريا عن الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المشترى قد أقام مطالبته بالتعويض على أساس اخلال البائع بالتزامه بضمان التعرض والاستحقاق دون أن يؤسسها على إخلال البائع بالتزامه بتسليم المبيع و لم يتمسك بهذا الدفاع الأخير أمام محكمة الموضوع ، فان النعى على الحكم بأنه لم يبحث الدعوى على أساس إخلال البائع بهذا الإلتزام يكون سببا جديدا لايجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم قد انتهى إلى أن المتعرض للمشتري وهو من الغير لم يكن على حق في تعرضه وأن البائع قد باع ما يملك، فإن مؤدى ذلك أن ينفك عن البائع التزامه بضمان التعرض القانوني عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 441 من القانون المدني، ولا يعيب الحكم وصفه ذلك التعرض بأنه مادي ذلك أن وجه الرأي في الحكم لا يتغير سواء أسبغ الحكم على التعرض المذكور صفة التعرض المادي أو القانوني، لأن البائع في النهاية لا يكون ملزماً بضمان التعرض في الحالين على أساس انفكاك الضمان عن البائع إن كان تعرضاً قانونياً وعدم ترتب هذا الضمان إن كان التعرض مادياً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا لم يكن الطاعن طرفا فى دعوى الضمان ولم يلزمه الحكم الصادر فيها بشىء ما ، فإنه لا تكون له مصلحة فى النعى على الحكم فى تلك الدعوى .