⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2196 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-5-5 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ عمل
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ التقرير به - ما يجوز استئنافه من الأحكام
⚖️ تقسيم الجرائم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كلاً من تهمتي عدم تقديم الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات للهيئة العامة للتأمينات وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها قانون التأمينات الاجتماعية، تعد جنحة طبقاً للمادة 134 من القانون رقم 63 لسنة 1964 على مقتضى التعريف الذي أورده قانون العقوبات لأنواع الجرائم ويجوز استئناف الحكم الصادر فيهما وفقاً للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث الموضوع، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5 يوليو سنة 1968 بدائرة بندر دمنهور محافظة البحيرة: (أولا) لم يقم بالاشتراك عن عماله المبينة أسماؤهم بالمحضر بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. (ثانيا) لم يقدم للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية بالشروط والأوضاع وفي المواعيد المقررة. (ثالثا) لم يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية. وطلبت عقابه بالمواد 2 و4/1 و126/1 و134 و135/1 و138 من القانون رقم 63 لسنة 1964. ومحكمة بندر دمنهور الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام (أولا) تغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الأولى عن كل العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. (ثانيا) تغريمه مائة قرش عن كل من باقي التهم. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم جواز الاستئناف عن التهمتين الثانية والثالثة بقبوله شكلا عن التهمة الأولى وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عنها. فعارض, وقضي في معارضته بعدم قبولها شكلا للتقرير بها بعد الميعاد. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.