الطعن رقم 2185 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-3-3
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تقسيم العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ غش
⚖️ سريانه من حيث المكان
⚖️ مسئولية جنائية - الاعفاء منها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي, وعضوية محمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي صدر في 10 يوليو سنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع، وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة. وعلة الإعفاء أن التاجر الذي يراعي واجب الذمة في معاملاته هو ضحية لصانع هذه المواد ويجب أن يتحمل الأخير وحده وزر الجريمة. وإذ كان الحكم المطعون فيه على الرغم من إثباته أن المتهم قد توافر له ما يوجب القضاء ببراءته بحسب القانون رقم 80 لسنة 1961 من حسن النية وإثبات مصدر البضاعة المغشوشة قضى باعتبار الواقعة مخالفة، فإنه يكون معيباً بما يوجب النقض والبراءة مع مصادرة المادة المضبوطة التي تكون جسم الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الواقعة المسندة إلى المطعون ضده مخالفة بالتطبيق للفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 وذلك على الرغم من وقوعها لاحقة لسريان القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي ألغى جريمة المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة بالنسبة لغير المواد الغذائية التي يسري عليها القانون رقم 10 لسنة 1966 فإنه يكون قد أنطوى على مخالفة القانون بإعماله نصاً نسخ حكمه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المصادرة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 - سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانون رقم 80 لسنة 1961- تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء المغشوش في ذاته لإخراجه من دائرة التعامل لأن الشارع ألصق به طابعاً جنائياً يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام، الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته، ومن ثم فإنها تكون واجبة في جميع الأحوال أياً كان نوع الجريمة ولو كانت مخالفة استثناء في هذا من الأحكام العامة للمصادرة في المادة 30 من قانون العقوبات، يقضي بها سواء كان الحائز مالكاً للبضاعة أو غير مالك حسن النية أو سيئها قضي بإدانته أو ببراءته، رفعت الدعوى الجنائية عليه أو لم ترفع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17/8/1967 بدائرة قسم الأقصر: 1- عرض للبيع صابونا غير مطابق للمواصفات القانونية حالة كونه عائدا 2- وضع بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة. وطلبت عقابه بالمواد 26 و27 و34/1 و36 و40 من القانون رقم 57 لسنة 1939 و49/أ من قانون العقوبات. ومحكمة الأقصر الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعا مع الشغل والنفاذ والمصادرة ونشر الحكم علي نفقته بجريدة الأهرام عن التهمتين. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلي تغريم المتهم 100 ق مائة قرش والمصادرة عن التهمة الأولي وبراءته من التهمة الثانية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.