⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2169 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-2-24 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية عبد المنعم حمزاوي, ونور الدين عويس, ومحمد أبو الفضل, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان للمحكمة كامل السلطة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته،إلا أنه إذ أنكر صدوره منه - على ما هو حاصل في الدعوى المطروحة - فإنه يجب عليها أن تبين سبب إطراحها لإنكاره وتعويلها على الاعتراف المسند إليه، فإن لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 15 يوليو سنة 1966 بناحية الحامول مركز بيلا محافظة كفر الشيخ: روجا العملة الورقية المقلدة "أوراق مالية فئة العشرة جنيهات" المتداولة قانونا في الجمهورية العربية المتحدة والمقلدة بطريق الرسم باليد علي غرار الورقة الصحيحة بأن دفعا بها إلي التعامل مع علمهما بتقليدها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا لمواد الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمادتين 202/1 و203 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.