الطعن رقم 2157 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-2-24
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ التفتيش بغير اذن - الدفع ببطلان التفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت ببطلان تفتيش المطعون ضده تأسيساً على عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوى وهو ما لا يكفي وحده لأن يستخلص منه عدم صدور الإذن بالتفتيش، ما دام الحكم قد أثبت أن محضر تحقيق النيابة قد أورد فحوى الإذن واسم وكيل النيابة الذي أصدره وتاريخ وساعة إصداره، مما كان يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تجري تحقيقاً تستجلي فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى القول بعدم صدور الإذن، أما وهي لم تفعل واكتفت بتلك العبارة القاصرة، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 سبتمبر سنة 1967 بدائرة مركز منوف محافظة المنوفية: حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش). وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1 و26/1، 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمواد 304/1 و381/1 و30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة السلاح المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.