الطعن رقم 2153 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-2-24
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية عبد المنعم حمزاوي, ونور الدين عويس, ومحمد أبو الفضل, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات توجب توقيع عقوبة الحبس دون الغرامة إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، ومن ثم فإنه إذا كان المسند إلى المتهم أنه أصاب عدة أشخاص بين راكب وراجل، وأفرد الحكم اثنين من الخمسة المصابين بوضع مستقل ليتأدى من ذلك إلى اعتبار المصابين ثلاثة أشخاص، وقضي بإدانة المتهم بعقوبة الغرامة، فإنه يكون قد شابه خطأ في الإسناد أدى إلى إيقاع عقوبة الغرامة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 244 المذكورة بدلاً من عقوبة الحبس التي كان يتعين القضاء بها. لما كان ذلك، وكان لا يعرف حاصل ما كان ينتهي إليه الحكم في تقدير العقوبة المفترضة في حدود النص المنطبق دون هذا الخطأ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4 يونيه سنة 1967 بدائرة مركز بوش محافظة بني سويف: (أولا) تسبب خطأ في إصابة كل من ................ و................ و................ و................ و................ وذلك بأن قاد سيارة غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة فصدم المجني عليهم وأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي (ثانيا) سير سيارة غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة. وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 20 من قرار وزير الداخلية. ومحكمة بوش الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش بوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.