⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2091 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-1-27 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ خبرة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ استيلاء على مال الدولة بغير حق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ سلطتها فى تقدير اراء الخبراء
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس، ونصر الدين عزام، وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالغرامة والرد والعزل بمقتضى المادة 112 من قانون العقوبات وذلك بعد أن استعمل الرأفة معه وفقاً للمادة 17 من هذا القانون فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من أن مادة العقاب الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى هي المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة في القانون وفقاً للمادة 113 مكرراً المذكورة. ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف القانوني الذي تكيفه المحكمة وهي إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة وذلك بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، فإنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تجزم بصحة ما رجحه الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك، وهي في ذلك غير ملزمة بإبداء الأسباب إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها، فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها في عناصر اطمئنانها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 نوفمبر سنة 1967 بناحية مركز طنطا محافظة الغربية: بوصفه موظفا عموميا ومن الأمناء علي الودائع "كاتب الجمعية التعاونية الزراعية بقرية "خرسيت" اختلس المبلغ المبين المقدار بالتحقيق (624ج و546م) والمملوك للجمعية التعاونية الزراعية سالفة الذكر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111/1 و112/1-2 و118 و119 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بتاريخ 30 مايو سنة 1968 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 624ج و546م (ستمائة وأربعة وعشرون جنيها وخمسمائة وستة وأربعين مليما) وإلزامه أن يرد إلى خزينة الدولة مبلغ 624ج و546م وعزله من وظيفته. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.