⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2048 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-2-17 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ سريانه من حيث المكان
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي، وعضوية محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر بنص الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها والذي لا ينفذ بنص الدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية حتى يتحقق علم الكافة بخطابه، وليس للقانون الجنائي أثر رجعي ينسحب على الوقائع السابقة على نفاذه. وهي قاعدة أساسية اقتضتها شرعية الجريمة والعقاب. ولما كان قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 152 لسنة 1966 بشأن إلزام التجار بعرض السلع المخزونة لديهم أو لدى آخرين - الذي دين الطاعن بمقتضاه عن التهمة الأولى - وإن صدر في 31 من أغسطس سنة 1966 إلا أنه لم ينشر في الوقائع المصرية إلا في 17 من أكتوبر سنة 1966 أي بعد الواقعة المنسوبة إلى الطاعن، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عن هذه التهمة يكون قد أخطأ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المصلحة مناط الطعن فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن مائة جنيه عن التهمتين الأولى والثانية معاً، وهذه العقوبة هي هي العقوبة المقررة للتهمة الثانية في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957، فإنه لا مصلحة للطاعن في التشكي من إدانته في التهمة الأولى قبل نفاذ القانون الذي يعاقب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن انطباق نص المادة 32/1 من قانون العقوبات على الواقعة كما أثبتها الحكم والقول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، ومن ثم فإن عدم تطبيق تلك المادة يكون من الأخطاء التي تقتضي تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الطاعن قد نسب إليه في التهمتين الثانية والثالثة امتناعه جملة عن بيع سلعتين إحداهما مسعرة والأخرى غير مسعرة في ذات ظروف الزمان والمكان بالنسبة إلى مشتر واحد طلب الصنفين معاً، فإن ما وقع منه على هذه الصورة فعل واحد هو الامتناع عن البيع، ومن ثم فإن المادة 32/1 من قانون العقوبات هي التي تحكمه، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بحذف العقوبة التي أوقعها بالنسبة إلى التهمة الثالثة اكتفاء بالعقوبة التي قضي بها من أجل جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة موضوع التهمة الثانية باعتبارها الجريمة الأشد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 إذ نص بصفة عامة في المادة التاسعة منه على عقاب من يمتنع عن بيع سلعة مسعرة أو محددة الربح قد فرض بذلك على التجار بيع تلك السلعة متى توافرت لهم حيازتها في محالهم أو مخازنهم وإلا اعتبروا ممتنعين عن بيعها بالسعر المحدد لها جبراً دون أن يقبل منهم التعلل بأية علة، وهذا الامتناع معاقب عليه سواء كان مقصوداً به طلب سعر يزيد على السعر المحدد أو لم يكن.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9/10/1967 بدائرة مركز أخميم: (أولا) لم يعرض بالمحل (الجمعية الاستهلاكية) كمية مناسبة من السلع (الصابون) الموجودة بمخزنه (ثانيا) امتنع عن بيع سلعة مسعرة (................ ) (ثالثا) امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة ( ................). (رابعا) لم يعلن بمكان ظاهر بالجمعية عن السلع الموجودة بمخزنه على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 من القرار رقم 152 لسنة 1966 و1 و2 و9 و13 و14 و15 و20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1957 و1 و2 من القرار رقم 337 لسنة 1964. ومحكمة أخميم الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمتين الأولي والثانية. (وثانيا) بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن كل من التهمتين الثالثة والرابعة. (ثالثا) مصادرة المضبوطات وشهر ملخص الحكم علي المحل لمدة شهر. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.