الطعن رقم 73 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-2-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ تقدير قيمة الدعوى - تعدد الطلبات
⚖️ عناصر عقد العمل - الاجر والمكافأة
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود القاضى ومحمود توفيق اسماعيل ولطفى على ومحمد ممتاز نصار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى قد تضمنت طلب إلزام ثلاثة أوقاف بما يستحقه رافع الدعوى فى ذمة كل منها من مرتب متأخر و مكافأة عن مدة خدمته فإن هذه الطلبات الثلاثة و إن جمعتها صحيفة دعوى واحدة إلا أنها تعتبر فى حقيقتها ثلاثة دعاوى مستقلة تختلف موضوعاً و سبباً و خصوماً و من ثم فلا ينظر فى تقدير قيمة الدعوى إلى مجموعها و إنما تقدر الدعوى بإعتبار قيمة كل طلب منها على حدة . و لا يغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذى يستند إليه الطلب الآخر إذ هو فى كل منها عقد عمل ذلك أنه ما دام أن كل طلب يستند إلى عقد مستقل بذاته عن عقد العمل الذى يستند إليه الطلب الآخر فإن الأسباب تعتبر مختلفة فى معنى المادة 41 من قانون المرافعات و لو تماثلت فى النوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها طبقاً للمادة 134 من قانون المرافعات لتعلق قواعد الإختصاص النوعى بالنظام العام . و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بإختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع فإن خالف هذا الحكم قواعد الإختصاص النوعى كان إستئنافه جائزاً مهما كانت قيمة الدعوى بإعتبار الحكم صادراً فى مسألة إختصاص نوعى و ذلك بالتطبيق لنص المادة 2/401 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا ينقل الإستئناف الدعوى إلى المحكمة الإستئناف إلا بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط أى فى حدود طلبات المستأنف ، فإذا كان الطاعن قد قبل بعض ما قضى به الحكم الإبتدائى فى الطلبات الخارجة عن إختصاص المحكمة الإبتدائية " القيمى " و قصر إستئنافه على ما زاد على المبلغ الذى قبله ، فإن الإستئناف على هذا النجو لا يطرح على محكمة الإستئناف مسألة الإختصاص لأن هذه المسألة لا تعتبر مستأنفة تبعاً لإستئناف الجزء الذى لم يقبله إذ يعتبر الطاعن بقبوله بعض ما قضى به فى تلك الطلبات قد قبل الحكم الضمنى بإختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها و بالتالى أضحى هذا القضاء إنتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى و هى تسمو على قواعد النظام العام و من ثم فلا يكون لمحكمة الإستئناف فى هذه الحالة أن تتعرض للفصل فى مسألة الإختصاص .