الطعن رقم 2047 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-2-17
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري، وعضوية محمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى أخذت محكمة الموضوع بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها، فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن الدفاع الشرعي من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها. ولما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعي، وما ورد على لسان الدفاع عنه لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة ولا يعد دفعاً جدياً يلزم المحكمة أن تعرض له بالرد، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين بأنهم في يوم 24 أكتوبر سنة 1966 بدائرة مركز سمالوط محافظة المنيا (المتهم الأول) شرع في قتل ................ عمدا بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا من بندقية "إيطالي" كان يحملها قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "بندقية إيطالي" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثالثا) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح أو إحرازه (المتهم الثاني) - شرع في قتل ................ عمدا بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا من بندقية "خرطوش" كان يحملها قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج (المتهم الثالث) - شرع في قتل ................ عمدا بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا من بندقية (لي انفيلد) كان يحملها قاصدا من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (المتهم الرابع) ضرب ................ بآلة حادة "سنجة" علي رأسه فحدثت إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام قبوة الرأس لن يملأ بنسيج عظمي بل بنسيج ليفي مما يجعله عرضة لخطر المضاعفات وتقلل من كفاءته علي العمل بنحو 20% (عشرون في المائة) (المتهم الخامس) أحدث عمدا إصابات ................ الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد علي عشرين يوما. (المتهمان السادس والسابع) أحدثا عمدا بالمتهم الرابع الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي عشرين يوما. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت في الدعوى غيابيا للثاني وحضوريا للباقين عملا بالمواد 240/1 و242/1 من قانون العقوبات و304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية (أولا) ببراءة المتهمين الأول والخامس مما أسند إليهما. (ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس ستة أشهر مع الشغل. (ثالثا) بمعاقبة المتهم الرابع الطاعن بالسجن ثلاث سنوات. (رابعا) بمعاقبة كل من المتهمين السادس والسابع بالحبس شهرين مع الشغل ومصادرة المضبوطات عدا البندقية والطلقات عهدة المتهم الثالث. فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.