الطعن رقم 2045 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-1-20
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ اثبات الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - قبولها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فتح القانون الجنائي - فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة في الإثبات - بابه أمام القاضي الجنائي على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل أدلة وظروفها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يجعل القانون لإثبات التزوير طريقاً خاصاً مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة. ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن من عدم رد المحكمة على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، على فرض التسليم بأنه قد أبدى هذا الدفع في مذكرته المصرح له بتقديمها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم المحكمة بالرد على دفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من سلطة محكمة الموضوع أن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها. فلا تثريب عليها في استدلالها على مقارفة الطاعن للجريمة بأقوال المجني عليه وحده.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة. ولما كان الطاعن لم يكشف في طعنه عن ماهية الدفاع الذي يقول أنه أثاره فسكت الحكم عن الرد عليه بل أرسل القول فيه إرسالاً، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 30/10/1965 بدائرة قسم مصر الجديدة: توصلا إلى الاستيلاء علي مبلغ النقود المبين بالمحضر لـ .............. وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض نقوده باستعمال طرق احتيالية بشأن إيهامه بوجود واقعة مزورة بأن أفهماه بوصول بضاعة من ألمانيا واصطحباه إلى مطار القاهرة الدولي وأخذا منه مبلغ 24ج و500م ثمن سداد الرسوم الجمركية فانخدع المجني عليه بذلك وسلمهما المبلغ سالف الذكر ثم اكتشف عدم ورود أية بضاعة له وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهم الأول وحضوريا اعتباريا بالنسبة إلى المتهم الثاني عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات، فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم ولدى نظر الاستئناف أمام محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - ادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين ثم قرر بتنازله عن دعواه المدنية، ثم قضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين شهرين مع الشغل. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.