الطعن رقم 2043 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-1-20
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الطعن - ايداعها - ميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يجب لقبول الطعن بالنقض أن تودع أو تصل أسبابه لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد القانوني الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أي في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم ألحضوري أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقديم تقرير الأسباب بالطعن بالنقض إلى مأمور السجن في الميعاد - وهو جهة غير مختصة بتلقي تقارير أسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليهم أو إرسالها - لا ينتج أثره القانوني إذ العبرة هي بتاريخ وصول تقرير الأسباب إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى قلم كتاب محكمة النقض، وإذ كان ما تقدم وكان تقرير الأسباب قد وصل إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فإن الطعن يكون - بالتطبيق لأحكام المادة 39/1 من هذا القانون - غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23/8/1967 بدائرة مركز دير مواس: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لـ............ والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع إضرارا بالمجني عليه وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة دير مواس الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.