الطعن رقم 2040 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-3-17
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمل
⚖️ اصداره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 66 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن العمل بعد أن حظرت على صاحب العمل تجاوز العقوبات التأديبية التي بينتها في حالة وقوع مخالفة من العامل، نصت في الفقرة الأخيرة منها على "ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب" وبناء على هذا التفويض التشريعي صدر في 25 نوفمبر سنة 1962 قرار وزير العمل رقم 96 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 80 لسنة 1965 وأورد في المادة السادسة المستبدلة عقوبة الفصل ضمن العقوبات الجائز توقيعها على العامل بأن نص على أنه "إذا رأت المنشأة التي تستخدم خمسة عمال فأكثر أن المخالفة التي أرتكبها العامل تستوجب فصله تعين عليها قبل أن تصدر قراراً نهائياً بذلك عرض الأمر على لجنة "حددت المادة تشكيلها". ولما كان القرار الوزاري السالف الإشارة إليه قد صدر في نطاق التفويض التشريعي الوارد في المادة 66 من قانون العمل، وكانت هذه المادة قد وردت في الفصل الثاني من الباب الثاني من ذلك القانون، وكانت المادة 221 قد نصت على معاقبة كل من يخالف أحكام ذلك الفصل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش، وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن المنشأة تستخدم أكثر من خمسة عمال، فإن فصل العامل في مثل تلك المنشأة قبل عرض الأمر على اللجنة يعتبر عملاً مؤثماً جنائياً طبقاً لمواد القانون سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يوجد ثمة ما يمنع قانوناً من الجمع بين الجزاء الجنائي والتأديبي عن المخالفة الواحدة للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المراد بصاحب العمل في خطاب الشارع هو صاحب الأمر بحسب النظام الموضوع للمنشأة في الإشراف الإداري على شئون العمال المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون، وهذا الوصف في المخاطب به ركن في الجريمة التي تنسب إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 يونيه سنة 1967 بدائرة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة: فصل عاملا قبل عرض أمره علي اللجنة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 66 و221 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة كوم حمادة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما اسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية -قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.