الطعن رقم 2033 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-2-17
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
اشخاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ هيئات عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي، وعضوية محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادة 12 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 82 لسنة 1963 و14 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة 1963 في شأن تنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في صريح عبارتها وواضح دلالتها أن هيئة الإصلاح الزراعي هيئة عامة من أشخاص القانون العام تقوم على مرفق من مرافق الدولة، وتتمتع بقسط من اختصاصات السلطة العامة، ولها الإشراف على الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي الخاضعة لها وتوجيهها في حدود القانون، كما أن ما لها مال عام، ولها ميزانية تلحق بالميزانية العامة للدولة، والعاملون فيها من الموظفين العموميين لأن العلاقة التي تربطهم بالدولة علاقة تنظيمية لائحية إذ تسري عليهم القوانين واللوائح المنظمة للوظائف العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البين من مدونات الحكم أن المواد المختلسة مال عام مملوك للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أما دور الجمعيات التعاونية فقاصر على الإشراف على توزيعها، فإنه لا وجه لما زعمه الطاعن من أنها مال خاص للجمعيات التعاونية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان الشيء المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111 و119 من ذلك القانون بسبب وظيفته يستوي في ذلك أن يكون مالاً عاماً مملوكاً للدولة أو مالاً خاصاً مملوكاً للأفراد، لأن العبرة هي بتسليم المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب وظيفته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن بأدلة منتجة أنه اختلس مادتي الدبتركس والسيفين من عبواتها التي كان يضع فيها مكان ما يختلسه منها أحجاراً وتراباً، وعين مبلغ ما اختلسه، وحدد قيمته رداً إلى شهادة الخبراء مما له أصله الثابت في التحقيق الذي أجرته المحكمة في الجلسة، ولا ينازع الطاعن في شيء منه، فلا يجديه المجادلة في تعيين مقدار ما داخله الغش وما لم يداخله، ما دام هو يسلم في طعنه بما أثبته الحكم تعييناً لمقدار ما اختلس بأنه 355 كيلوجراماً من مادة الدبتركس ثمنها 347ج و900م، إذ أن الحكم اتخذ من ضبطه يقوم بالغش في مادتي الدبتركس والسيفين موضوع العجز دليلاً على اختلاسه للقدر الناقص في عهدته أياً كان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في أخريات سنة 1963 وأوليات سنة 1964 بناحية مركز المنصورة محافظة الدقهلية: وهو موظف عمومي "أمين مخازن الإصلاح الزراعي بناحية البقلية" اختلس المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه أمينا عليها. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام. ومحكمة جنايات المنصورة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 111/1 و112/1-2 و118 و119 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 401ج و581م وتغريمه 500ج وذلك علي اعتبار أنه في المدة من أول سبتمبر سنة 1963 حتى 2 فبراير سنة 1964 بصفته مستخدما في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة للحكومة " أمين مخازن الإصلاح الزراعي بناحية البقلية مركز المنصورة" اختلس الأشياء الموضحة بالمحاضر ( 355 كيلو جراما من مادة الدبتركس) و50.5 كيلو جراما من مادة السيفين قيمتها جميعا 401ج و581م والمملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه أمينا عليها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.