⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2031 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-1-20 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية - المسئولية المفترضة والتضامنية
⚖️ مسئولية جنائية - تحققها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادتين 26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 لا تستلزمان للعقاب على جريمة إنتاج الخبز البلدي ناقص الوزن أن يثبت النقص عند وزن الخبز مرتين قبل التهوية وبعدها معاً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن مفتش التموين اكتشف عجزاً في وزن الخبز وهو ساخن، ثم قام بوزنه بعد انتهاء المدة القانونية للتهوية وأثبت مقدار العجز في متوسط الرغيف بعد التهوية بما لم ينازع الطاعن في تجاوزه النسبة المسموح بها، فإنه لا جناح على المحكمة إن اكتفت بذلك بدون بيان مقدار العجز في الخبز وهو ساخن أو عدد الأرغفة التي قام بوزنها وهي ساخنة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي في قيام مسئولية صاحب المحل عن جرائم التموين طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945، أن تثبت ملكيته له، يستوي في ذلك أن تكون كاملة أو مشتركة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 أن صاحب المحل يكون مسئولاً مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة معاً متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ومسئوليته فرضية تقوم على أساس افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه وإنما تقبل التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذا أثبت أنه كان غائباً أو استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من حق محكمة الموضوع أن تعول في تكوين معتقدها على قول متهم على آخر متى اطمأنت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن مناط التعارض بين مصلحة المتهمين أن يكون لأحدهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معاً. ولما كان اشتراك الطاعن في المسئولية عن المخبز لا يرفع عن شريكه الطاعن الآخر شيئاً منها فلا تعارض بين مصلحتيهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 29/8/1967 بدائرة قسم أول المنصورة: أنتجوا خبزا بلديا أقل من الوزن المقرر. وطلبت عقابهم بالمواد 56 و57 و58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 و1 و38ج من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وتغريم كل منهم 100ج والمصادرة وكفالة 20ج لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.