⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2024 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-2-17 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي، وعضوية محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ليس لازم إفراد الطاعن بالتحريات والمراقبة أن يكون هو - دون سواه - صاحب المخدر الذي ضبط في صندوق لا يستأثر باستعماله وإنما يشاركه فيه آخرون. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفي بذاته لدحض دفاع الطاعن القائم على شيوع التهمة بينه وبين أولاده وزوجه التي أثار المدافع عنه سبق اتهامها بإحراز مخدرات فغدت بذلك غير بعيدة عن مواطن الشبهات بالنسبة لهذا النوع من الاتهام، الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعن - الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً - بما يحمل إطراحه له، أما وهو لم يفعل فقد تعيب بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12/5/1966 بدائرة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و34/1- أ و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 206 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول /1 المرافق، فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من قانون المخدرات سالف الذكر بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك علي اعتبار أن إحراز المتهم للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.