الطعن رقم 2020 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-2-10
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العلم بالقانون
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمد محفوظ، وعضوية محمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقرار بقانون رقم 28 لسنة 1957، أن جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين للسلعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له يفترض في حق الكافة، ومن ثم فإنه لا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفي القصد الجنائي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل، طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو من أي خصم - غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون أما نقض محكمة النقض للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة الذكر على خلاف هذا الأصل فهو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة على سبيل الحصر إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. ولما كان خلو الحكم المطعون فيه من بيان مواد القانون التي قضي بموجبها لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات بل إنه يدخل تحت حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن عملاً بالبند ثانياً من المادة 30 من القانون المشار إليه دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار إليه في البند أولاً من المادة المذكورة والذي لا ينعطف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية. ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن بالجلسة وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر بأنهما في 31 أكتوبر سنة 1966 بدائرة قسم ثان المنصورة: باعا سلعة مسعرة (موز) أزيد من السعر المقرر. وطلبت عقابهما بالمواد 8 و9 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 والجدول الملحق. ومحكمة جنح بندر المنصورة المستعجلة قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وبتغريم المتهم الثاني مائة جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم على واجهة المحل بأحرف كبيرة لمدة ستة أشهر بلا مصاريف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.