⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-4-25 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان اوراق المحضرين - الاعلان فى الموطن المختار
⚖️ الاعلان فى الموطن المختار
⚖️ بطلان
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى
⚖️ دعوى الشفعة - الخصوم فيها
⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود القاضى واميل جبران ومحمد ممتاز نصار وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر أعلن المطلوب اعلانها مع باشكاتب دائرتها ولم يثبت فى محضره عدم وجودها على ما أوجبته المادة 12 مرافعات ، و خلت أوراق الطعن مما يفيد اتخاذها مقر الدائرة محلا مختارا لها فى ورقة اعلان الحكم على ما استلزمته المادة 380 مرافعات ، فان اعلانها بتقريرالطعن يكون قد وقع باطلا عملا بالمادة 24 مرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم صادر بالشفعة و برفض دعوى الشفعة على أن الهيئة التى أصدرت الحكم لم تكن هى التى سمعت المرافعة ـ فإن هذا الحكم يكون صادرا فى موضوع لايقبل التجزئة ـ كما أن الخصومة فى دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشترى والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم فى جميع مراحلها ـ على ما جرى به قضاء النقض ومن ثم فان بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين .