⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2014 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-3-24 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيلاء على مال الدولة بغير حق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سعيد سامح, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنين - وهما من الموظفين العموميين - قد استمرا، رغم وفاة والدتهما، في صرف المعاش الذي كان مستحقاً لها من وزارة الخزانة ودانهما - ضمن ما دانهما به - بجريمة الاستيلاء على مال للدولة بغير حق وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من اعتراف المتهم الثاني وأقوال مندوبي شياخات قسمي أول وثاني طنطا ومفتش صحة مركز طنطا وأقارب المتهمين وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ونتيجة الإطلاع على دفتري وفيات محلة منوف وقسم طنطا - فإن الأدلة التي أوردها الحكم تكون سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في خلال الفترة بين يوم 8 أغسطس سنة 1961 حتى 19 مارس سنة 1966 بدائرة بندر طنطا محافظة الغربية: (أولا) - اشتركا بطريقي التحريض والمساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هم ........و...... مندوبي شياخة قسم أول طنطا و.......... و......... مندوبي شياخة قسم ثان طنطا و........ و........ كاتبي ضبط قسم ثان طنطا في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي شهادات الوجود المؤرخة 18 ديسمبر سنة 1963 و22 ديسمبر سنة 1964 و9 ديسمبر سنة 1965 والتي تفيد وجود والدتهما المرحومة ........ علي قيد الحياة حال تحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن قام المتهم الثاني بملأ بيانات هذه الاستمارات بما يفيد وجود والدته علي قيد الحياة في التواريخ المثبتة بها وذلك علي غير الحقيقة وحرضا المتهمين الموظفين سالفي الذكر علي التوقيع عليها بما يفيد صحتها وساعداهم علي ذلك بأن قدما هذه الشهادات لهم فقاموا بالتوقيع عليها وتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة (ثانيا) استعملا المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمهما بتزويرها بأن قدماها للإدارة العامة للمعاشات بوزارة الخزانة لصرف المعاش الذي كان مستحقا لوالدتهما (ثالثا) بصفتهما موظفين عموميين (الأول) رائد بالشرطة والثاني كاتب بإدارة قضايا الحكومة بطنطا استوليا بغير حق علي مال للدولة هو مبلغ 907 ج و511م المبين بالمحضر والمملوك لوزارة الخزانة (رابعا) اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما وبطريق التحريض والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ................ كاتب صحة بند طنطا قسم ثان في ارتكاب تزوير في محرر رسمي "سجل قيد وفيات قسم ثان طنطا" حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اتفق المتهمان علي إبلاغه بوفاة والدتهما المرحومة ........ بتاريخ 19 يونيو سنة 1966 وتقدم إليه المتهم الثاني بإخطار يتضمن ذلك علي خلاف الحقيقة وطلب منه إثباته بالسجل فقام الموظف سالف الذكر بذلك ووقع المتهم عليه فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة (خامسا) ارتكبا وآخر مجهول تزويرا في محررات عرفية هي أمر الدفع المؤرخ 8 أغسطس سنة 1961 والشيكات وأوامر الصرف والتحويل المبينة بالتحقيقات والمنسوب صدورها إلى ................. وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اثبتا البيانات الواردة بها وبصما عليها بخاتم نسباه زورا إلى ................ (سادسا) استعملا المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمهما بتزويرها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات طبقا للمواد 40/1-3 و41 و113/1 و118 و119 و213 و214 و215 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين والمادة 17 من القانون ذاته بالنسبة إلى المتهم الثاني -أولا - بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات وعزله من وظيفته - ثانيا - بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وعزله من وظيفته مدة سنتين - ثالثا - بتغريم المتهمين المذكورين متضامنين مبلغ 907ج و511م وإلزامهما متضامنين برد مبلغ 907ج و511م لوزارة الخزانة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.