الطعن رقم 2004 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-1-6
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رشوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة - بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها, وأن يكون من عرض الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تتحقق جريمة الرشوة في جانب الموظف ومن في حكمه - طبقاً لنص المادتين 103 و103 مكرراً من قانون العقوبات - متى قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة كما تتحقق الجريمة أيضاً ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذباً بصرف النظر عن اعتقاد الراشي فيما زعم الموظف أو اعتقد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقع جريمة الرشوة تامة بمجرد طلب الموظف الجعل، أو أخذه أو قبوله، ولو كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه غير حق، ولا يستطيعه الموظف أو لا ينتوي القيام به لمخالفته لأحكام القانون، ما دام العمل المطلوب في ذاته وبصورة مجردة داخلاً في اختصاص الموظف.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يتوافر الزعم بالاختصاص ولو لم يفصح عنه الموظف أو يصرح به، إذ يكفي إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمناً زعمه ذلك الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً في الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
سوى الشارع، في نطاق جريمة الرشوة، بما استنه في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الاتجار فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24/5/1965 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: بصفته موظفا عموميا "وكيل قلم شئون الأفراد بالإدارة المالية بهيئة السكة الحديد" طلب لنفسه وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من .............. "الكاتب بالإدارة المالية بقلم الفرز" مبلغ جنيهين لضم مدة خدمته السابقة بشركة ترام القاهرة سابقا لمدة خدمته الحالية بهيئة السكة الحديد في المعاش. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 103 و111/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.