⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2003 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-12-30 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ رد اعتبار
⚖️ سلاح
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 26/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 57 لسنة 1958 تقضي بمعاقبة من يجوز أو يحرز سلاحاً نارياً أياً كان نوعه بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالفقرة (ب) من المادة السابقة بأن سبق الحكم عليه بعقوبة جناية بصرف النظر عن نوع الجريمة التي صدرت فيها هذه العقوبة، إلا إذا كان قد رد اعتباره عنها بحكم قضائي أو بحكم القانون بانقضاء اثنتي عشرة سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة طبقا للمادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذا تعددت العقوبات المحكوم بها أسندت المدة إلى أحدث الأحكام وفقاً للمادة 551 من القانون المذكور والذي لم ينسخه قانون الأسلحة والذخائر في شأن الآثار المترتبة على رد الاعتبار بنوعيه القانوني والقضائي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة لقتل بتاريخ 21 من أبريل سنة 1951 في قضية جناية ثم حكم عليه بالأشغال الشاقة لإحراز سلاح بتاريخ 8 من أكتوبر سنة 1957 في جناية أخرى قبل أن تنقضي المدة المقررة لرد الاعتبار بإسنادها إلى الحكم الأخير، فإن العقوبة التي كان يتعين توقيعها هي الأشغال الشاقة المؤبدة التي لا يجوز أن تنقص عن السجن عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المتشددة التي تثبت من التحقيق أو المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور، على أن تنبه المتهم إلى هذا التغير وتمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إن طلب ذلك، وإذ لم تفعل المحكمة ذلك بناء على ما ارتأته خطأ من انقضاء المدة المقررة في القانون لرد الاعتبار فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 يونيه سنة 1967 بدائرة مركز ملوي محافظة المنيا: أحرز بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين "فردين" وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 من الجدول رقم 2 الملحق مع تطبيق المواد 17 و55/1 و56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة أشهر وتغريمه خمسمائة قرش ومصادرة السلاحين وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة ثلاث سنوات من اليوم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.