⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2000 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-1-13 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه في مجال التوفيق بين الدليلين القولي والفني قد أفترض من عنده أن المجني عليه كان عند إطلاق النار عليه قد خر على الأرض منكمشاً على نفسه ليستقيم له تصحيح رواية شاهدي الحادث وهو في ذلك قد نقض ما سبق له أن أثبته نقلاً عنهما من رؤيتهما رأى العين للواقعة على الصورة التي أدليا بها والتي مؤداها أن المجني عليه كان واقفاً يستدير للمتهمين عند إطلاق العيار الأول عليه ثم يستقبلهما عند إصابته بالعيار الثاني, وجهد في المواءمة والملائمة بين هاتين الصورتين المختلفتين باعتبارات عامة مجردة لا تصدق في كل الأحوال, وكان هذا الافتراض لا سند له ولا شاهد عليه حسبما أثبته الحكم وبينه في مدوناته, وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة, فإن الحكم المطعون فيه يكون فاسد الاستدلال معيباً بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 2 يولية سنة 1965 بدائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط: (أولا) - قتلا عمدا .............. بأن أطلقا عليه أعيرة نارية من بندقيتين يحمل كل منهما واحدة منها فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان نفسه شرعا في قتل .............. و.............. عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتويا قتلهما وعقدا العزم علي ذلك واعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين (بندقيتين) وترصداهما في المكان الذي أيقنا سلفا تواجدهما فيه وما أن ظفرا بهما حتى أطلقا عليهما عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهما وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو عدم إحكام الرماية. (ثانيا) أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين. (ثالثا) أحرزا طلقات مما تستعمل في السلاحين الناريين السالفين دون أن يكون مرخصا لهما في حيازتهما وإحرازهما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 و234/2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/2-4 و30 من القانونين رقمي 394 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول جدول 3 المرفق, فقرر بذلك. وادعت مدنيا ...... أرملة المجني عليه وطلبت القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحدا علي سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 230/2 و234/2 من قانون العقوبات و61 و26/2-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول 3 المرافق مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهم المسندة إليهما وألزمتهما متضامنين أن يؤديا إلي .............. قرشا واحدا علي سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.