⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1994 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-12-30 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ نصب
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, وأحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أثبته الحكم في حق المتهم أنه توصل عن طريق المتهمين الأول والثاني إلى الاستيلاء على الجبن المودع بالشركة لحساب المجني عليه بواسطة إيصال مزور على هذا الأخير، فإن ذلك يتوافر به ركن الاحتيال في جريمة النصب كما هو معرف به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة لم تعول في إدانة الطاعن على أقوال صاحب الشركة وإنما اعتمدت على أقوال المتهم الثاني وشاهده، وكان الطاعن لم يوجه أي مطعن على أقوالهما، فإن ما يدعيه الطاعن من وجود سوء تفاهم بينه وبين صاحب الشركة المذكور لا ينال من سلامة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها أو ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في 13 أكتوبر سنة 1966 بدائرة باب الشعرية محافظة القاهرة: توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على كمية الجبن المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوك لـ....... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته وذلك بإيهام المدعو ........ الذي كانت البضاعة في عهدته بواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن تقدم إليه الأول زاعما أنه موفد إليه من قبل الثاني لاستلام الجبن والذي أقنعه قبل ذلك أنه اشتراه من الثالث وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على هذه الأشياء. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح باب الشعرية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم الثالث (الطاعن) أربعة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وبراءة المتهم الأول والثاني من التهمة المسندة إليهما، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.