الطعن رقم 1993 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-12-30
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر حالة الدفاع الشرعى
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة فيما استند إليه الحكم منها وما دام أن الطاعن لا ينازع في سلامة هذا الإسناد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يؤثر في سلامة الحكم اختلاف الشهود في تفصيلات معينة لم يوردها, وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور في استظهار قصد القتل ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام استدلالها سليما يؤدي إلى ما انتهى إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه في يوم 8 مايو سنة 1966 بدائرة مركز فوه محافظة كفر الشيخ: شرع في قتل .......................... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من مسدس كان يحمله قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لأدخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام. فقرر بذلك. وادعى مدنيا ............. (المجني عليه) وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 800ج على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة، ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنتين وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية المناسبة لهذا المبلغ وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.