الطعن رقم 59 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-3-20
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم
⚖️ الدفع بالتقادم
⚖️ وقف التقادم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ الدفع بالتقادم
⚖️ تقادم الضريبة - وقف التقادم
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الطعن فى الربط
⚖️ حالات الطعن - بطلان الاجراءات - ما لا يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 189 لسنة 1950 أن يقف التقادم المسقط لحق الحكومة فى المبالغ المستحقة لها بموجب أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 و القانون رقم 60 لسنة 1941 - بصفتها ضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على الأرباح الإستثنائية و ذلك فى المدة من 4 سبتمبر إلى 31 من ديسمبر سنة 1950 ، و لعموم نص هذه المادة يلحق حكمها فى وقف التقادم كافة المبالغ التى كانت مستحقة لمصلحة الضرائب بوصفها ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على الأرباح الإستثنائية و بدأ تقادمها و لم يكتمل . و لا يغير من هذا النظر أن يكون الغرض من القانون هو مواجهة الحالات التى كان يخشى سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة عنها قبل نهاية سنة 1950 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بالتقادم دفع موضوعى ، و الحكم بقبوله قضاء فى أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع و ينبنى على إستئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً و موضوعاً - إلى محكمة الإستئناف لكى تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الدفع و الموضوع فإنه لا يكون قد أخل بحق الطاعنين فى الدفاع أو شابه عيب يبطله ذلك أنه ليس على محكمة الموضوع أن تلفت الخصوم إلى واجبهم فى الدفاع و مقتضياته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع و أسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءاً متمماً له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب و يرصدها كلها أو بعضها ، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به .