⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1991 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-3-31 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن
⚖️ احالة
⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ بطلان
⚖️ تقادم
⚖️ الجريمة المستمرة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ نطاق الحكم - حجيته
⚖️ سلاح
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بالحكم النهائى
⚖️ إلغاؤه
⚖️ دعوى جنائية-انقضاؤها بمضى المدة "بالتقادم"

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص قانون الإجراءات الجنائية في المادة 455 منه على أنه: "لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة". فدل بذلك على أن حكم القضاء هو عنوان حقيقة أقوى من الحقيقة ذاتها، ومن ثم فلا يصح النيل منه إلا بالطعن فيه بالطريق المقرر لذلك في القانون على ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة 454 من القانون المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أضافت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلى حالات طلب إعادة النظر حالة مستحدثة رؤي بها أن تكون سبيلاً احتياطيا لتدارك ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى مع الحالات الأخرى الجائز إعادة النظر فيها ولا تنفك عنها، الأمر الذي دلت عليه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقد أجيز بمقتضى تلك الفقرة طلب إعادة النظر في الأحكام الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح. "إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه".
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى استصحاب سياسة التشريع مع القاعدة العامة التي أرشد الشارع إلى عناصرها بالأحكام الواردة بالفقرة الخامسة من المادة 441 والفقرة الأخيرة من المادة 454 والمادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن مقتضيات الحفاظ على قوة الأحكام واحترامها - التي تمليها المصلحة العامة - تفرض قيداً على سلطة النيابة العامة في تجديد الدعوى الجنائية بعد صدور حكم فيها بالإدانة، فهي وإن كان لها أن ترفع الدعوى الجنائية على متهم آخر بوصفه مساهماً مع المحكوم عليه في الجريمة التي صدر فيها الحكم بإدانته - سواء كان فاعلاً منضما أو شريكاً - إلا أنه لا يجوز لها تجديد الدعوى قبل متهم آخر غير المحكوم عليه إذا أقامت الدعويين على أساس وحدة الفاعل بأن اتجهت في دعواها الأخيرة إلى إسناد الواقعة ذاتها إلى متهم جديد بدلاً ممن صدر الحكم بإدانته إذ يمتنع عليها في هذه الحالة تحريك دعواها الجديدة طالما بقي الحكم الأول قائماً يشهد بأن المحكوم عليه هو مرتكب الجريمة. وقد هيأت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان للنيابة العامة أن تطلب - عن طريق التماس إعادة النظر - إلغاء الحكم متى قدرت أن الوقائع الجديدة قد حسمت الأمر وقطعت بترتيب أثرها في ثبوت براءة المحكوم عليه، فإذا ما تم لها ذلك استعادت سلطتها في تحريك الدعوى الجنائية من جديد قبل المتهم الآخر. وبذلك يكون مجال تطبيق الفقرة الثانية من المادة المشار إليها مقصور على حالات الأخطاء الإجرائية التي لا ينكشف أمرها إلا بعد صدور حكمين متناقضين فلا يكون من سبيل إلى تداركها إلا عن هذا الطريق. أما ما أشارت إليه النيابة في طعنها من أنها كانت تسعى ابتداء إلى محاكمة الجاني الحقيقي في نظرها وكذلك شاهدي الزور حسب تصويرها بغية الحصول على حكمين متناقضين لتجرى في شأنهما نص الفقرة الثانية من المادة 441 سالفة الذكر، ما تقول به من ذلك لا يستقيم في التطبيق الصحيح للقانون بعد أن استحدثت الفقرة الخامسة من المادة المشار إليها التي لم يكن لها ما يقابلها في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي، فضلاً عما فيه من مساس ظاهر بالأحكام ومجلبة لتناقضها ومضيعة لقوتها وهيبتها التي حرص القانون دائماً على صونها مقرراً لها في سبيل ذلك من الضمانات والقيود ما يكفل تحقيق غرضه تغليباً له عما عداه من اعتبارات أخرى، ولا تعارض بين هذا النظر وبين القول بأن حجية الحكم نسبية الأثر، لأن المقام ليس مقام دفع بالحجية حتى يرد بتخلف شرط وحدة الخصوم وإنما هو مجال النظر في إتباع الطريق القانوني لتحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة النقض نقض الأمر المطعون فيه الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وتصحيحه على مقتضى القانون لمصلحة المتهمين عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان الأمر متعلقاً ببطلان أصلي شاب اتصال قضاء الإحالة بالدعوى الجنائية فإنه يتعين القضاء بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني وذلك بما تضمنته من تهم لا وجه لإلزام قضاء الإحالة الاجتزاء بأيها ما دامت قد سمعت إليه جملة - باعتبارها مرتبطة ببعضها البعض - بإجراءات باطلة بطلاناً أصلياً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و18 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
جريمة إحراز السلاح الناري المششخن والذخيرة بغير ترخيص من الجرائم المستمرة فلا تبدأ المدة المسقطة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة إلا من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في خلال الفترة من 22 نوفمبر سنة 1956 حتى 2 نوفمبر سنة 1966 بدائرة مركز تلا محافظة المنوفية: المتهم الأول قتل ................ عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية من بندقية قاصدا من ذلك قتله فأصابته إحداها بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, كما أصاب المتهم الثالث ................ بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أن المتهم في نفس الزمان والمكان شرع في قتل ................ و................ عمدا بأن أطلق عليهما عدة أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتلهما وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو عدم إحكام الرماية الأمر المنطبق على الجناية المنصوص عليها في المواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات. والمتهمين الثاني والثالث: شهدا زورا على متهم في جناية وترتب على هذه الشهادة الحكم عليه وذلك بأن شهدا أمام جنايات شبين الكوم على خلاف الحقيقة بما يفيد أن ................ وآخر هما اللذان قتلا ................ وشرعا في قتلهما وترتب على هذه الشهادة صدور الحكم على المذكور بالأشغال الشاقة المؤبدة. والمتهمين الأول والرابع: (أولا) أحرزا سلاحا ناريا "بندقية مششخنة" بدون ترخيص (ثانيا) أحرزا ذخائر "طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا لهما في حيازته أو إحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة بمحكمة شبين الكوم الابتدائية إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 234/1 - 4 من قانون العقوبات، 1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 546 لسنة 1954، و155 لسنة 1956 و75 لسنة 1958 والقسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث. والمواد 1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 546 لسنة 1954 و155 لسنة 1956 و75 لسنة 1958 والقسم الأول (ب) من الجدول رقم 3 المرافق بالنسبة إلى المتهم الرابع. ولدى نظر الدعوى أمام مستشار الإحالة دفع الحاضر عن المتهمين (أولا) بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى (ثانيا) عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها (ثالثا) عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. (رابعا) بطلان إجراءات تقديم الدعوى إلى المحكمة. وبجلسة 18 من يناير 1968 قضى مستشار الإحالة (أولا) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها (ثانيا) رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من محكمة جنايات شبين الكوم بتاريخ 4 مايو سنة 1965 وبجواز نظرها وقبولها (ثالثا) رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وبقبولها (رابعا) رفض الدفع ببطلان إجراءات تقديم الدعوى إلى المحكمة وبصحتها وقبول الدعوى (خامسا) وفي الموضوع - بألا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهمين الأربعة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وسقوط الاتهام تبعا لذلك. فطعن المحامي العام أمام محكمة استئناف طنطا في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.