⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1989 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-3-31 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي, وعضوية محمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني على أن يقدم مع طلب الترخيص الرسومات والبيانات التي تحدد بقرار وزير الإسكان، وقد أصدر وزير الإسكان القرار رقم 169 لسنة 1962 في شأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة الرسومات الواجب تقديمها، وإذ كان ذلك، وكانت المادة 16 من القانون المذكور بعد أن بينت في فقرتها الأولى العقوبات التي يحكم بها لمخالفة أحكامه والقرارات المنفذة له، نصت في فقرتها الثانية على أنه "كما يجب الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص في الأحوال التي يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص، كما يحكم بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بتقديم الرسومات المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون في المدة التي يحددها الحكم، فإذا لم يقم المخالف بتقديمها في المدة المحددة كان للجهة الإدارية المذكورة إعدادها على نفقته نظير مقابل قدره 1% من قيمة تكاليف الأعمال بحد أدنى قدره خمسة جنيهات وتحصل هذه المصاريف بالطريق الإداري". لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قد طلبت تكليف المطعون ضده بعمل رسم هندسي في المدة التي يحددها الحكم، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب لهذا الطلب وألغى قضاء الحكم المستأنف بشأنه يكون قد أخطأ في القانون خطأ يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام المطعون ضده بتقديم الرسومات الهندسية خلال شهر، بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة وضعف رسوم الترخيص المقضي بهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10/12/1966 بدائرة مركز المراغة: أنشأ البناء المبين بالمحضر بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و7 و16 من القانون 45 لسنة 1962. ومحكمة المراغة الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات واستكمال الأعمال المخالفة وإلزامه بضعف رسوم الترخيص وبتقديم الرسومات الهندسية الخاصة خلال شهر. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تقديم الرسومات واستكمال الأعمال المخالفة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.