الطعن رقم 1988 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-2-3
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أجراه مأمورو الضبط القضائي في الدعوى من تحريات وضبط إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأوا تحقيقها على أساس حصول واقعتها في اختصاصهم، فإن اختصاصهم يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها أو اتصلوا بها أينما كانوا ويجعل لهم الحق عند الضرورة في تتبع الأشياء المتحصلة من الجريمة التي بدأوا تحقيقها ومباشرة كل ما يخولهم القانون من إجراءات سواء في حق المتهم في الجريمة أو في حق غيره من المتصلين بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات، لا يعد إكراهاً ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً، إذ مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً، ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه، ومرجع الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .... 2- .... (الطاعنين) 3- .... 4- .... بأنهم في يوم 15 يناير سنة 1966 بدائرة قسم أسوان. محافظة أسوان: (أولا) المتهمين من الأول حتى الرابع أحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا ذا ماسورة مششخنة "بندقية لي انفيلد". (ثانيا) المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين "عريفين بفريق أمن أسوان" استوليا بغير حق علي مال مملوك للدولة هو السلاح الناري المبين بالمحضر لمديرية امن أسوان. (ثالثا) المتهمين الثالث والرابع. أخفيا البندقية المختلسة مع علمهما بأنها متحصلة من الجناية سالفة الذكر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 44 مكررا و111/5 و113/1 و118 و119 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 و26/2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول والمادتين 304/1، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الرابع بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزلهما من وظيفتهما وتغريم كل منهما خمسمائة جنيه ومعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبراءة المتهم الرابع مما أسند إليه بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المحامي عن الطاعن الثاني تقريرا بالأسباب، أما الطاعن الأول فلم يقدم أسبابا لطعنه.