الطعن رقم 1987 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-4-21
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخلال عمدى فى تنفيذ الالتزامات التعاقدية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ غش فى تنفيذ الاتزامات التعاقدية
⚖️ غش فى تنفيذ الالتزمات التعاقدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود العمراوي, و الدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 116 مكرراً ( 1) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من أخل عمداً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وترتب على ذلك ضرر جسيم أو ارتكب أي غش في تنفيذ العقد" . ويبين من سياق النص أنه اشترط لقيام أي من الجريمتين اللتين تضمنهما وهما الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية الذي يترتب عليه ضرر جسيم والغش في تنفيذ تلك العقود أن يقع الإخلال أو الغش في تنفيذ عقد من العقود التي أوردتها المادة على سبيل الحصر، وأن يكون التعاقد مرتبطاً به مع الحكومة أو إحدى الجهات الأخرى التي أشارت إليها المادة المذكورة. وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان عن علة التجريم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث توافر تلك العناصر بالتثبت من طبيعة العلاقة بين المطعون ضده والجهة التي تم التوريد إليها مع ما لذلك من أثر في إسباغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، مما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 مايو سنة 1965 بدائرة قسم اللبان: خدع المتعاقد معه في ذاتية البضاعة على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة اللبان الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش. فعارض, وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة العامة الحكم طالبة التشديد. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وأصبح الحكم نهائيا بانقضاء ميعاد المعارضة فيه, فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.