⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1985 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-2-3 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم للعقاب على جريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذي يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التي أوردتها المادة 238 من قانون العقوبات، بل يكفي لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها، ومن ثم فلا جدوى للمتهم من التحدي بأن الخطأ لا يثبت في حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للقواعد الدولية لمنع المصادمات بالبحار أو مخالفاً للائحة الميناء فحسب ولا من المجادلة في ثبوت أو عدم ثبوت خطأ المجني عليه بالتطبيق لتلك القواعد واللوائح ما دام أن الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ في حقه استناداً إلى الصور التي أوردها والتي منها عدم الاحتياط والتوقي وهو ما يكفي وحده لإقامة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان مؤدى ما قاله الحكم أن المتهم لم يتخذ الحيطة في خروج القاطرة التي كان يقودها من مكانها لتفادي الصدام، وأنه لم يطلق آلة التنبيه، وقاد القاطرة بمؤخرتها دون أن يتبين خلو الطريق خلفه، كما قادها بسرعة وقت خروجها من المرسى مع أنه كان من المتعين وهو يسير بها بمؤخرتها أن يسير ببطء حتى يستقيم خط السير ويكون الطريق مرئياً، فإن ما تقدم يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ثبوت قيام علاقة السببية من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها من إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهي إليه، وبالتالي فإنه لا يقبل منه المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الثابت بوجه النعي أن المتهم لم يصر على منازعته في قيام علاقة السببية أمام المحكمة الاستئنافية، كما خلا محضر جلسة تلك المحكمة من أي دفاع بشأن انتفاء هذه العلاقة، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها، ولا يكون لما ينعاه المتهم بهذا السبب محل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان المتهم لم يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء تحقيق في أي شيء مما يدعيه في طعنه بشأن الخبرة أو الشهادة، فليس يصح له أن ينعي على المحكمة إغفالها إجراء لم يطلب منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18/8/1966 بدائرة قسم الميناء: تسبب خطأ في موت .............. بأن تحرك بالقاطرة الآلية قيادته إلى الخلف بمجرى القنال دون أن يتبين خلو الطريق خلفه فصدم من بالقاطرة فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته. وطلبت معاقبته بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وادعي بحق مدني كل من والد المجني عليه عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا علي قصر المجني عليه ووالدة المجني عليه وزوجته وطلبوا القضاء لهم بمبلغ 51ج علي سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم وهيئة قناة السويس بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين. ومحكمة ميناء بورسعيد الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها وإلزامه أن يدفع إلى المدعين بالحق المدني مبلغ 51ج بالتضامن مع هيئة قناة السويس ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته المسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.